السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

1

نهج الرشاد

أحكام التقليد « مسألة 1 » يجب على كلّ مكلّف امتثال تكاليف الشريعة الإسلاميّة على حسب الخطاب الموجّه إليه . وشروط التكليف عدّة أمور : الف ) « البلوغ » ؛ وعلامة بلوغ الذكر والأنثى أحد ثلاث أشياء : الأوّل : نبات الشعر الخشن أسفل البطن وأعلى العورة . الثاني : خروج المنيّ في حال اليقظة أو النوم . الثالث : إكمال خمس عشرة سنة قمريّة للذكور ، وإن كان الأحوط استحباباً لمن أكمل ثلاث عشرة سنة إتيان الواجبات واجتناب المحرّمات وأن تتستّر منه الأجنبيّات ، وإكمال تسع سنين قمريّة للإناث . وإن جهلت سنّها فإن حملت أو رأت دماً بصفات الحيض ، حكم بسبق بلوغها . ب ) « العقل » ؛ فلا تكليف على المجنون . ج ) « القدرة والاختيار » ؛ فلا تكليف على العاجز كلّيّاً عن أداء الوظائف العمليّة . « مسألة 2 » نبات الشعر الخشن على الوجه أو أطراف الشفة أو على الصدر أو في الإبط وكذا خشونة الصوت ، ليس من علامات البلوغ إلّاإذا حصل للإنسان الاطمئنان بالبلوغ بهذه الأمور . « مسألة 3 » إن اعتقد الذكر أنّ علامة البلوغ هي إكمال خمس عشرة سنة لا غير ولم يعمل بتكاليفه ثمّ التفت إلى تحقّق إحدى علامات البلوغ الأخرى قبل إكماله خمس عشرة سنة ، فعليه قضاء ما يعلم وجوبه عليه من الصيام والصلاة والأعمال الأخرى ،